الشيخ الصدوق

559

من لا يحضره الفقيه

صلاة أخرى للحاجة 1546 - روي عن يونس بن عمار قال : " شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام رجلا كان يؤذيني ، فقال : أدع عليه فقلت : قد دعوت عليه ، فقال : ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدق فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ، ثم قم فصل ركعتين ثم قل : وأنت ساجد : " اللهم إن فلان بن فلان قد آذاني اللهم أسقم بدنه ، واقطع أثره وانقص أجله واجعل له ذلك في عامه هذا " قال : ففعلت ، فما لبث أن هلك " ( 1 ) . صلاة أخرى للحاجة 1547 - روى عمر بن أذينة عن شيخ من آل سعد قال : " كانت بيني وبين رجل من أهل المدينة خصوصة ذات خطر عظيم ، فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فذكرت له ذلك ، وقلت : علمني شيئا لعل الله يرد على مظلمتي ( 2 ) فقال : إذا أردت العدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك ، وأسال الله أن يعينك وخذ شيئا مما تيسر فتصدق به على أول مسكين تلقاه ، قال : ففعلت ما أمرني فقضى لي ورد الله على أرضى " . صلاة أخرى للحاجة 1548 - روى زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : " دخلت على أبى -

--> ( 1 ) في بعض النسخ " فما لبثت أن هلك " والظاهر أن الرجل كان من المخالفين وأراد قتله ولهذا جوز له الدعاء بالهلاك الا أن يقصد بقطع الأثر الظلم ، ويحتمل جواز الدعاء على الظالم مطلقا بالهلاك لعدم الاستفصال ، والأولى الدعاء برفع ظلمه وهدايته فهو أسرع إجابة فيما جربناه . ( م ت ) ( 2 ) المظلمة : ما يظلم الرجل وما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما اخذ منك . ( م ت )